أحمد بن يحيى العمري
458
مسالك الأبصار في ممالك الأمصار
أوراق كبيرة ، ومصنفاته تزيد على مائة وأربعين كتابا سوى المسائل المصنفة ، وهي أكثر من مائة جزء ، وله في فقه حديث بريرة « 1 » في ثلاثة أجزاء . وسئل ابن أبي حاتم [ عنه ] « 2 » ، فقال : ويحكم ، هو يسأل عنا ، ولا نسأل عنه ، وهو إمام يقتدى به . توفي في ذي القعدة سنة إحدى عشرة وثلاثمائة ، وهو في تسع وثمانين سنة .
--> ( 1 ) ونص حديث بريرة : عن عائشة قالت : " جاءت بريرة تستعين بها في كتابتها ، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا ، فقالت لها عائشة : ارجعي إلى أهلك ، فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ، ويكون ولاؤك لي فعلت . فذكرت ذلك بريرة لأهلها ، فأبوا ، وقالوا : إن شاءت أن تحتسب عليك ( أي تعتقها حسبة لوجه الله تعالى ) فلتفعل ، ويكون لنا ولاؤك ، فذكرت ذلك لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال لها رسول الله صلى اللّه عليه وسلم ابتاعي ، وأعتقي ، فإن الولاء لمن أعتق ، ثم قام رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقال : ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله ، فليس له ، وإن اشترط مائة مرة ، شرط الله أحق ، وأوثق . " رواه البخاري في المساجد باب ذكر البيع والشراء على المنبر ( 456 ) وأطرافه ( 1493 و 2155 و 2168 و 2536 و 2560 و 2561 و 2563 و 2565 و 2578 و 2717 و 2726 و 2729 و 7235 و 5097 و 5279 و 5284 و 5430 و 6717 و 6751 و 6754 و 6758 و 6760 ) ومسلم في العتق ( 1504 ) ومالك في الموطأ في العتق والولاء ، باب مصير الولاء لمن أعتق 2 / 780 / ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة . ( 2 ) زيادة يقتضيها السياق ، ولم أجد هذا الكلام في ترجمة ابن خزيمة في الجرح والتعديل 7 / 196 .